logo mahdia

  • خدمات الحالة المدنية

    • مضمون ولادة

      • -          تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية أو عن طريق البريد.

        -          خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقدا أو عن طرق حوالة بريدية باسم ضابط الحالة المدنية مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)

        شروط الانتفاع بالخدمة

        -          الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالولادة : التاريخ، عدد الرسم و مكان الولادة.

        -          أو الإدلاء بمضمون ولادة قديم

        -          أو وثيقة حالة مدنية أخرى مع تحديد ما إن كانت رسما أصليا أو تصريحا أو حكما

        الوثائق المطلوبة

        فورا

        أجل الحصول على الخدمة

        -          القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

        -          منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -        استلام مضمون الولادة قديم.

        -        إعداد أو طباعة نظير من مضمون الولادة.

        -        خلاص المعلوم الموظف على الخدمة من طرف المواطن.

        -         تسليم مضمون الولادة.

        إجراءات إنجاز الخدمة

        قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

        المصلحة المسداة للخدمة

        قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

        مكان إيداع الملف 

        قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

        مكان الحصول على الخدمة

    • ترسيم ولادة

      • -         يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.

        -         إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود.

        -         يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.

        شروط الانتفاع بالخدمة

        الإدلاء بالإرشادات المطلوبة الخاصة بالولادة (اسم المولود ، تاريخ الولادة ، مكانها) و تقديمملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها :

        -         شهادة طبية.

        -         بطاقة التعريف الوطنية للمصرح أو الدفتر العائلي أو مضمون ولادة الأب أومضمون زواج  أو مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي(بالنسبةللمولودين خارج حدود الوطن)

        الوثائق المطلوبة

        فورا

        أجل الحصول على الخدمة

        -          القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

        -          منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -         استقبال المواطن

        -         تسجيل المولود الجديد

        -         تسليم مضمون ولادة للمصرح مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

        إجراءات إنجاز الخدمة

        قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

        المصلحة المسداة للخدمة

        قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

        مكان إيداع الملف 

        قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

        مكان الحصول على الخدمة

    • إبرام عقد زواج

      • -         توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج (بلوغ السن القانوني-18 سنة- أو ترخيص من المحكمة في خلاف ذلك).

        -         رضا الزوجين

        -         خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين من أهل الثقة

        -         تحديد مهر الزوجة

        شروط الانتفاع بالخدمة

        1.         مضمون ولادة لكل من الزوجين.

        2.         شهادة طبية لإتمام الزواج.

        3.         نسخة من بطاقة التعريف أو جواز سفر ساري المفعول تثبت هوية كل من الزوجين.

        4.         إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني.

        5.         موافقة  كتابية معرف بها من الولي في صورة عدم حضوره مراسم إبرام العقد وذلك بالنسبة للحالات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما غير بالغ لسن الرشد القانوني.

        6.         مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل.

        7.         مضمون ولادة منصوص به على الطلاق ( بالنسبة للمطلق أو المطلقة).

        8.         توكيل لإبرام عقد الزواج عند الاقتضاء منصوص به على الاسم الكامل  للزوج و الزوجة ونظام الملكية المختار(اشتراك في الأملاك أو التفرقة في الأملاك).

        9.         ترخيص من الإدارة بالنسبة للمنتمين إلى قوات الأمن الداخلي الشرطة الوطنية،وأعوان الحرس الوطني) وأعوان الحماية المدنية، و أعوان الديوانة والعسكريين وأعوان السلك الدبلوماسي.

        10.     شهادة من القنصلية أو السفارة في إمكانية إبرام عقد الزواج بالنسبة للأجانب.

        11.     شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة،

        12.     شهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب .

        13.     الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين(مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلاالشاهدين).

        14.     تعمير وإمضاء وثيقة اختيار نظام الاشتراك أو عدم الاشتراك في الأملاك بين الزوجين.

        الوثائق المطلوبة

        حسب موعد مسبق

        أجل الحصول على الخدمة

        -          القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

        -          القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوانالدبلوماسيين.

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -       إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

        -       دراسة الملف و التثبت منه من طرف قسم الحالة المدنية

        -       تحديد تاريخ الزواج

        -       الإتصال بالأشخاص المعنية لخلاص المعلوم الموظف على الخدمة

        إجراءات إنجاز الخدمة

        قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

        المصلحة المسداة للخدمة

        قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

        مكان إيداع الملف 

        قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

        مكان الحصول على الخدمة

    • الزواج

    • مضمون زواج

      • -         تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية أو عن طريق البريد.

        -         خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم ضابط الحالة المدنية مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)

        شروط الانتفاع بالخدمة

        1.    الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالزواج (التاريخ ، عدد الرسم مكان الزواج) أو أي وثيقة أخرى للحالة المدنية مع التنصيص إن كانت الوثيقة أصلية أو حكم

        -          تحديد ما إذا أبرم الزواج بالبلدية أو لدى عدل إشهاد.

        الوثائق المطلوبة

        فورا

        أجل الحصول على الخدمة

        -          القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

        -          منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -        استلام وثيقة الحالة المدنية

        -        إعداد أو طباعة نظير من مضمون الزواج

        -        خلاص المعلوم الموظف على الخدمة من طرف المواطن

        -         تسليم مضمون الزواج

        إجراءات إنجاز الخدمة

        قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

        المصلحة المسداة للخدمة

        قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

        مكان إيداع الملف 

        قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

        مكان الحصول على الخدمة

    • الدفتر العائلي

      • -         أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا

        -         يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.

        -         يخول طلب الدفتر العائلي لرئيس العائلة، للمطلقة إذا لم تتزوج ثانية، لللأرملة التي تبقيمؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

        شروط الانتفاع بالخدمة

        1.      شهادة ضياع.

        2.      صورة شمسية لرئيس العائلة .

        3.      نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة.

        4.      مضمون زواج.

        5.      مضمون ولادة لكل من الزوجين.

        6.      مضامين لبقية أفراد العائلة.

        7.      المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.

        الوثائق المطلوبة

        في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع الملف

        أجل الحصول على الخدمة

        -          القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

        -          منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -       استلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

        -         دراسة الملف و التثبت منه

        -         إعداد الدفتر العائلي

        -         تسليم الدفتر العائلي

        إجراءات إنجاز الخدمة

        قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

        المصلحة المسداة للخدمة

        قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

        مكان إيداع الملف 

        قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

        مكان الحصول على الخدمة

  • الخدمات الإدارية العمرانية

    • قرار مصادقة على تقسيم عقار

      • -         أن يكون المواطن مالكا أو موكلا قانونا للعقار المزمع تقسيمه.

        -         أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة

        -         أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل

        شروط الانتفاع بالخدمة

        1.          مطلب محرر على ورق عادي موقع من طرف المعني (3 نظائر)

        2.          مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل (7 نظائر)

        3.          مثال موقعي للأرض المراد تقسيمها (7 نظائر)

        4.          رسم جملي يبين التركيبة العامة للمشروع ورسم بياني موجز لأحجام المشروع في ثلاثة أبعاد،  وعند الاقتضاء صرر من نموذج مصغر أو غيرها من الوسائل التي من شانها أن تمكن من تصور تجسيم المشروع وذلك بالنسبة للتقسيمات التي تساوي أو تفوق مساحتها الخمسة هكتارات  (7 نظائر)

        5.          كراس شروط التقسيم المحدد لحقوق وواجبات المقسم والمشترين أو المتسوغين للمقاسم وكذلك برنامج التهيئة والتطهير. (7 نظائر)

        6.          رزنامة تقديرية في إنجاز وإتمام الأشغال. (7 نظائر)

        7.          مذكرة تقديم لعملية التقسيم. (7 نظائر)

        8.          مثال يبين مختلف الارتفاعات عن سطح الأرض المراد تقسيمها والأراضي المحاذية حسب وضعيتها الحالية، بمقياس 1000/ 1 على الأقل معد من قبل مهندس مساح. (7 نظائر)

        9.          قرار تصنيف إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية للملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي البحري.(7 نظائر)

        10.      وثيقة تملك (رسم عقاري، عقد ملكية ، حكم استحقاقي... )، .(3 نظائر)

        11.      مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل.(7 نظائر)

        12.      شهادة من كل مصلحة مختصة تثبت أن الأرض المزمع تقسيمها يمكن تطهيرها أو تزويدها بالماء الصالح للشراب أو بالطاقة الكهربائية أو قابلة للربط بشبكة الاتصالات . (7 نظائر)

        13.      مثال للرسم العقاري إن كانت الأرض مسجلة وان لم تكن الأرض مسجلة فمثال يشخصها بمقياس 1000/ 1 على الأقل مرتبط بالإحداثيات الجغرافية ومعد من قبل مهندس مساح، .(3 نظائر)

        14.       شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل  العقارات داخل المنطقة البلدية

        الوثائق المطلوبة

        في أجل 4 أشهر بداية من تاريخ إيداع الملف

        أجل الحصول على الخدمة

        -        القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئةالترابية و التعمير.

        -        قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونةلملف التقسيم بما فيها كراس الشروط، وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه.

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -         استلام الملف

        -         دراسة الملف و إجراء المعاينات الميدانية

        -         عرض الملف على اللجنة الفنية الجهوية للتقاسيم

        -         تسليم الرخصة للمواطن

        إجراءات إنجاز الخدمة

        الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية

        المصلحة المسداة للخدمة

        فضاء المواطن

        مكان إيداع الملف 

        فضاء المواطن

        مكان الحصول على الخدمة

         

    • قرار مصادقة على تجزئة عقار

      • -         أن يكون المواطن مالكا أو موكلا قانونا للعقار المزمع تقسيمه.

        -         أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة

        -         أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل

        -         أن تكون التجزئة لقطعتين فقط

        شروط الانتفاع بالخدمة

        1.          مطلب محرر على ورق عادي و موقع من طرف المعني (3 نظائر)

        2.          مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل (7 نظائر)

        3.          مثال موقعي للأرض المراد تقسيمها (7 نظائر)

        4.          رسم جملي يبين التركيبة العامة للمشروع ورسم بياني موجز لأحجام المشروع في ثلاثة أبعاد،  وعند الاقتضاء صرر من نموذج مصغر أو غيرها من الوسائل التي من شانها أن تمكن من تصور تجسيم المشروع وذلك بالنسبة للتقسيمات التي تساوي أو تفوق مساحتها الخمسة هكتارات  (7 نظائر)

        5.          رزنامة تقديرية في إنجاز وإتمام الأشغال. (7 نظائر)

        6.          مذكرة تقديم لعملية التقسيم. (7 نظائر)

        7.          مثال يبين مختلف الارتفاعات عن سطح الأرض المراد تقسيمها والأراضي المحاذية حسب وضعيتها الحالية، بمقياس 1000/ 1على الأقل معد من قبل مهندس مساح. (7 نظائر)

        8.          قرار تصنيف إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية للملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي البحري.(7 نظائر)

        9.          وثيقة تملك (رسم عقاري، عقد ملكية ، حكم استحقاقي... )، .(3 نظائر)

        10.      مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل.(7 نظائر)

        11.      شهادة من كل مصلحة مختصة تثبت أن الأرض المزمع تقسيمها يمكن تطهيرها أو تزويدها بالماء الصالح للشراب أو بالطاقة الكهربائية أو قابلة للربط بشبكة الاتصالات . (7 نظائر)

        12.      مثال للرسم العقاري إن كانت الأرض مسجلة وان لم تكن الأرض مسجلة فمثال يشخصها بمقياس 1000/ 1 على الأقل مرتبط بالإحداثيات الجغرافية ومعد من قبل مهندس مساح، .(3 نظائر)

        13.      شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل  العقارات داخل المنطقة البلدية

        الوثائق المطلوبة

        في أجل 4 أشهر بداية من تاريخ إيداع الملف

        أجل الحصول على الخدمة

        -        القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئةالترابية و التعمير.

        -        قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونةلملف التقسيم بما فيها كراس الشروط، وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه.

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -         إستلام الملف

        -         دراسة الملف و إجراء المعاينات الميدانية

        -         عرض الملف على اللجنة الفنية الجهوية للتقاسيم

        -         تسليم الرخصة للمواطن

        إجراءات إنجاز الخدمة

        الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية

        المصلحة المسداة للخدمة

        فضاء المواطن

        مكان إيداع الملف 

        فضاء المواطن

        مكان الحصول على الخدمة

    • قرار تمديد رخصة بناء

      • -         عدم إحداث أية تغييرات في البناء موضوع الترخي.

        -         طلب التمديد يجب أن يصل إلى البلدية قبل شهر من تاريخ انتهاء رخصة البناء موضوع طلب التمديد.

        -         إذا وصل الطلب بعد الأجل المنصوص عليه فإنه يعتبر طلب جديد للحصول على رخصة بناء.  

        شروط الانتفاع بالخدمة

        1.     طلب على ورق عادي موقع من طرف المعني مع ذكر المراجع الخاصة بمشروع البناء

        2.     نسخة من رخصة البناء السابقة

        شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل  العقارات داخل المنطقة البلدية.

        الوثائق المطلوبة

        في أجل 21  يوما بداية من تاريخ إيداع الملف

        أجل الحصول على الخدمة

        -        القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئةالترابية و التعمير.

        -        القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية.

        -        القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 حول حماية الآثار والمواقع الطبيعيةوالعمرانية.

        -          قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبطالوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -         إستلام الملف

        -         دراسة الملف و إجراء المعاينات الميدانية

        -         تسليم الرخصة للمواطن

        إجراءات إنجاز الخدمة

        الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية

        المصلحة المسداة للخدمة

        فضاء المواطن

        مكان إيداع الملف 

        فضاء المواطن

        مكان الحصول على الخدمة

    • شهادة في صبغة عقار

      • لكل مواطن الحق في طلب شهادة في صبغة عقار

        شروط الانتفاع بالخدمة

        1.      مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب.

        2.      نسخة من شهادة الملكية.

        3.      شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل  العقارات داخل المنطقة البلدية

        الوثائق المطلوبة

        في أجل أسبوع بداية من تاريخ إيداع الملف

        أجل الحصول على الخدمة

        القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئةالترابية و التعمير.

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -       إستلام الملف

        -       دراسة الملف و إجراء المعاينات الميدانية

        -       تسليم الشهادة للمواطن

        إجراءات إنجاز الخدمة

        الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية

        المصلحة المسداة للخدمة

        فضاء المواطن

        مكان إيداع الملف 

        فضاء المواطن

        مكان الحصول على الخدمة

    • رخصة إشغال

      • -         أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقاللتراتيب الجاري بها العمل

        -         أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة وللأمثلة المصادق عليها

        -         أن يكون له محضر معاينة تطابق الأشغال

        شروط الانتفاع بالخدمة

        1.          مطلب محرر على ورق عادي و موقع من طرف المعني.

        2.          نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة الإشغال.

        3.          شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل  العقارات داخل المنطقة البلدية.

        الوثائق المطلوبة

        في أجل شهران بداية من تاريخ إيداع الملف

        أجل الحصول على الخدمة

        القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئةالترابية و التعمير.

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -         إستلام الملف

        -         دراسة الملف و إجراء المعاينات الميدانية

        -         تسليم رخصة الإشغال

        إجراءات إنجاز الخدمة

        الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية

        المصلحة المسداة للخدمة

        فضاء المواطن

        مكان إيداع الملف 

        فضاء المواطن

        مكان الحصول على الخدمة

    • رخصة في تغيير صبغة عقار

      • -          أن يكون الطالب مالكا للعقار موضوع الطلب.

        -          تطابق النشاط المطلوب وصبغة المنطقة المتواجد بها المحل حسب مثال التهيئة.

        -          أن لا يتنافى النشاط والتراتيب الجاري بها العمل (من حيث التلوث - الضجيج –المرور..)

        -          احترام التراتيب المتعلقة بحماية المناطق الفلاحية، المناطق الطبيعية والمناطق الحضرية والمناطق المحمية.

        -          

        شروط الانتفاع بالخدمة

        1.          مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه.

        2.          شهادة ملكية أو مايعادلها.

        3.          بطاقة إرشادات فنية معدة و ممضاة من طرف المهندس المعماري.

        4.          مشروع بناء.

        5.          وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

        6.          شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل  العقارات داخل المنطقة البلدية.

        4.           دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط.

        الوثائق المطلوبة

        -        خلال 21 يوما من تاريخ إيداع ملف تام.

        -        خلال 60 يوما إذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز.

        -        خلال 90 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أوالأثرية أو المصانة أو التاريخية.

        أجل الحصول على الخدمة

        -        القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئةالترابية و التعمير.

        -        القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية.

        -        القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 حول حماية الآثار والمواقع الطبيعيةوالعمرانية.

        -        قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبطالوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -       إستلام الملف

        -       دراسة الملف و إجراء المعاينات الميدانية

        -       تسليم الرخصة للمواطن

        إجراءات إنجاز الخدمة

        الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية

        المصلحة المسداة للخدمة

        فضاء المواطن

        مكان إيداع الملف 

        فضاء المواطن

        مكان الحصول على الخدمة

    • رخصة ربط بالشبكات العمومية الماء والكهرباء

      • -          المحل المبني وفقا لرخصة بناء ليس في حاجة إلى ترخيص. يمكن للمواطن الإتصال مباشرة بالشركة الوطنية للكهرباء (STEG)أو الشركة الوطنية لتوزيع المياه. (SONEDE)

        -         إذا كان المحل المعني غير مبني وفقا لرخصة بناء، فإنه يتم اتخاذ قرار اسناد الترخيص من عدمه عن طريق لجنة فنية خاصة مكونة للغرض.

        شروط الانتفاع بالخدمة

        1.      مطلب على ورق عادي ممضى من قبل الطالب ومتضمنا للبيانات الضرورية: العنوان و مراجع رخصة البناء.

        2.      شهادة ملكية أو مايعادلها للعقار موضوع الطلب.

        3.      شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل  العقارات داخل المنطقة البلدية.

        الوثائق المطلوبة

        في أجل شهر بداية من تاريخ إيداع الملف

        أجل الحصول على الخدمة

        -        القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي  1975

        و النصوص المنقحة و المتممة له و خاصة القانون اللأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

        -        القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئةالترابية و التعمير.

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -         إستلام الملف

        -         دراسة الملف و إجراء المعاينات الميدانية

        -         عرض الملف على اللجنة المحلية

        -         تسليم الرخصة للمواطن

        إجراءات إنجاز الخدمة

        الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية

        المصلحة المسداة للخدمة

        فضاء المواطن

        مكان إيداع الملف 

        فضاء المواطن

        مكان الحصول على الخدمة

  • الخدمات الإدارية

    • نسخ مطابقة الأصل

    • التعريف بالإمضاء

      • -         أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء:

        ü      غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام

        ü      محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة

        -          أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء

        -          أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته ( بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر ساري المفعول)

        -          أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون )باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية(

        -          دفع المعلوم الموظف

        شروط الانتفاع بالخدمة

        -          الوثيقة المراد التعريف بها.

        -          الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر).

        الوثائق المطلوبة

        فورا

        أجل الحصول على الخدمة

        -          القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريفبالإمضاء و الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.

        -          القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق بمجلة الحقوق العينية.

        -          القانون عدد 5 لسنة 1956 المؤرخ في 12 فيفري 1956 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.

        -          الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائقالرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء.

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -         استلام الوثائق

        -         التثبت من الوثيقة موضوع التعريف بالإمضاء

        -         وضع الختم و الإمضاء

        -         خلاص المعلوم الموظف على الخدمة من طرف المواطن

        -         تسليم الوثيقة المعرف بها للمواطن

        إجراءات إنجاز الخدمة

        قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

        المصلحة المسداة للخدمة

        قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

        مكان إيداع الملف 

        قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

        مكان الحصول على الخدمة

  • خدمات الشؤون الإقتصادية

    • رخصة تركيز علامات إشهارية

      • -          تستوجب الرخصة لكل المعدات أو الرسوم أو الكتابة سواء تعلق الأمر بمعلقة اشهارية على الطريق العام، أوعلامة مضيئة أو غير مضيئة أو كتابة على واجهة محل تجاري أو غير تجاري ومهما كان موضوعها تجاريا أو لا، وبصرف النظر عن طريقة انجازها أو القائم بانجازها.

        -          يمنع تركيز معدات اشهارية إذا احتوى مضمونها على :

        أ‌)        تحديد منطقة مع سهم توجيهي أو مسافة كيلومترية.

        ب‌)    تقليد علامة مرورية أو إشارة.

        شروط الانتفاع بالخدمة

        1.      مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص على المعلومات الضرورية و خاصة المكان المعني و المساحة و مدة الإشغال و عنوان و بيان الحاجة.

        2.      الأمثلة أو الرسوم على أن تكون واضحة من حيث المحتوى والشكل والمقاييس بالنسبة للعلامة أو النص والمساحة المزمع إشغالها بالواجهة بالنسبة للكتابة.

        3.      صور للأمكنة.

        4.      نسخة من بطاقة المعرف الجبائي.

        5.      نسخة من المصادقة في النشاط.

        5.      نسخة من ملف التأمين.

        الوثائق المطلوبة

        في أجل سبعة أيام بداية من تاريخ إيداع الملف

        أجل الحصول على الخدمة

        -        القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية.

        -          القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية.

        -          الأمر عدد 656 لسنة 1987 المؤرخ في 20 فيفري 1987 المتعلق بضبط شروط وصيغإقامة ركائز اشهارية على ملك الدولة العمومي للطرقات أو على الأملاك المجاورة له.

        -          الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والخطايا المستوجبة.

        -          كراس الشروط البلدية المتعلقة بالإشهار والمعلقات الإشهارية.

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -       إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

        -       دراسة الملف و إجراء زيارة ميدانية

        -       عرض الملف على لجنة الشؤون الاقتصادية

        -       تسليم الرخصة للطالب مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

        إجراءات إنجاز الخدمة

        مصلحة الشؤون الاقتصادية

        المصلحة المسداة للخدمة

        فضاء المواطن

        مكان إيداع الملف 

        فضاء المواطن

        مكان الحصول على الخدمة

    • رخصة إشغال

      • -         أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقاللتراتيب الجاري بها العمل

        -         أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة وللأمثلة المصادق عليها

        -         أن يكون له محضر معاينة تطابق الأشغال

        شروط الانتفاع بالخدمة

        1.          مطلب محرر على ورق عادي و موقع من طرف المعني.

        2.          نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة الإشغال.

        3.          شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل  العقارات داخل المنطقة البلدية.

        الوثائق المطلوبة

        في أجل شهران بداية من تاريخ إيداع الملف

        أجل الحصول على الخدمة

        القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئةالترابية و التعمير.

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -         إستلام الملف

        -         دراسة الملف و إجراء المعاينات الميدانية

        -         تسليم رخصة الإشغال

        إجراءات إنجاز الخدمة

        الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية

        المصلحة المسداة للخدمة

        فضاء المواطن

        مكان إيداع الملف 

        فضاء المواطن

        مكان الحصول على الخدمة

    • رخصة لتنظيم تظاهرة

      • احترام القوانين الجاري بها العمل

        شروط الانتفاع بالخدمة

        مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص خاصة على موضوع و مكان التظاهرة.

        الوثائق المطلوبة

        في أجل سبعة أيام بداية من تاريخ إيداع الملف

        أجل الحصول على الخدمة

        القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي  1975

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -       استلام المطلب من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن

        -       تسليم نسخة من المطلب للأمن العمومي للتثبت من احترام القوانين الجاري بها العمل

        -       استلام رأي الأمن العمومي و إعداد الرخصة

        -       تسليم الرخصة للمواطن مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

        إجراءات إنجاز الخدمة

        مصلحة الشؤون الإقتصادية

        المصلحة المسداة للخدمة

        فضاء المواطن

        مكان إيداع الملف 

        فضاء المواطن

        مكان الحصول على الخدمة

    • التراخيص الإقتصادية

      • رخصة في الإشغال الوقتي للطريق العام :

        -مطلب باسم السيد رئيس البلدية محرر على ورق عادي يتضمن النشاط , المساحة و فترة الإشغال.

        -نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .

        -مثال موقعي لمكان المزمع الإنتصاب به .

        *-المعلوم : حسب المساحة المستغلة و فترة الإشغال ( 150 مليم بحساب المتر المربع في اليوم ).

        رخصة تركيز العلامات الإشهارية ذات الصبغة التجارية على المحلات المفتوحة للعموم و على الملك العمومي البلدي :

         -مطلب باسم السيد رئيس البلدية محرر على ورق عادي يتضمن  مساحة المعلقة الإشهارية و مكان المحل أو الملك العمومي البلدي .

        -نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .

        -نسخة من بطاقة التعريف الجبائية .

    • رخصة الإشغال الوقتي للملك العمومي

      • -          أن لا يكون الإشغال مصدر خطر للمارين أو مصدر تعطيل لحركة المرور(بالعلامات الإشهارية أو المنتوجات المعروضة).

        -          أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين و سيولة حركة المرور سواء للراجلين أو للعربات.

        شروط الانتفاع بالخدمة

        1.      مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص على المعلومات الضرورية و خاصة المكان المطلوب و المساحة و مدة الإشغال والعنوان

        و بيان الحاجة.

        2.      نسخة من بطاقة  تعريف الطالب.

        3.      التراخيص الضرورية بالنسبة للمحلات كالمقاهي أو المطاعم.

        4.      نسخة من المعرف الجبائي.

        5.      وصل خلاص الأداءات البلدية المستوجبة على المحل.

        الوثائق المطلوبة

        في أجل شهر بداية من تاريخ إيداع الملف

        أجل الحصول على الخدمة

        -        القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية.

        -          القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية.

        -          الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1914 حول إشغال الملك العمومي.

        -          الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وصيغالإشغال الوقتي و لزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي.

        -          الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والخطايا المستوجبة.

        -          كراس الشروط البلدية المتعلقة بالإشهار واللافتات الإشهارية.

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -       استلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

        -       دراسة الملف و إجراء زيارة ميدانية

        -       عرض الملف على لجنة الشؤون الاقتصادية

        -       تسليم الرخصة للطالب مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

        إجراءات إنجاز الخدمة

        مصلحة الشؤون الاقتصادية

        المصلحة المسداة للخدمة

        فضاء المواطن

        مكان إيداع الملف 

        فضاء المواطن

        مكان الحصول على الخدمة

  • خدمات الأداءات

    • شهادة المسكن الرئيسي

    • شهادة ترسيم عقار بجدول التحصيل

      • -         أن يكون المعني بالأمر مالكا للعقار أو أن يكون له توكيل يخول له التصرف في العقار

        -         خلاص المعلوم بعنوان الأداء على العقارات.

        شروط الانتفاع بالخدمة

        1.      مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص خاصة على العنوان الكامل للعقارالمعني

        2.      شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل  العقارات داخل المنطقة البلدية

        3.      شهادة ملكية العقار.

        4.      نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

        الوثائق المطلوبة

        في أجل أربعة أيام بداية من تاريخ إيداع الملف

        أجل الحصول على الخدمة

        مجلة الجباية المحلية الصادرة بقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -         إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن

        -         دراسة الملف و إعداد الشهادة من طرف مصلحة الأداءات

        -         تسليم الشهادة للمواطن

        إجراءات إنجاز الخدمة

        مصلحة الأداءات و الإستخلاصات

        المصلحة المسداة للخدمة

        فضاء المواطن

        مكان إيداع الملف 

        فضاء المواطن

        مكان الحصول على الخدمة

    • شهادة عدم ترسيم عقار بجدول التحصيل

      • -         بطلب من المواطن أو بطلب من مكتب مراقبة الأداءات.

        -         تمنح الشهادة عندما يتسلم مواطن إذن بدفع الأداء على عقار ليس على ملكه الخاص.

        شروط الانتفاع بالخدمة

        5.      مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص خاصة على العنوان الكامل للعقارالمعني

        6.      شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل  العقارات داخل المنطقة البلدية

        7.      شهادة ملكية العقار.

        8.      نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

        الوثائق المطلوبة

        في أجل أربعة أيام بداية من تاريخ إيداع الملف

        أجل الحصول على الخدمة

        مجلة الجباية المحلية الصادرة بقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -         إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

        -         دراسة الملف و إعداد الشهادة من طرف مصلحة الأداءات.

        -         تسليم الشهادة للمواطن.

        إجراءات إنجاز الخدمة

        مصلحة الأداءات و الإستخلاصات

        المصلحة المسداة للخدمة

        فضاء المواطن

        مكان إيداع الملف 

        فضاء المواطن

        مكان الحصول على الخدمة

    • تغيير صبغة أرض غير مبنية إلى أرض مبنية

      • -       طلب عادي من المواطن

        -       تبعا لمعاينة من طرف الأمن أو عون بلدي

        شروط الانتفاع بالخدمة

        1.      مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص خاصة على العنوان الكامل للعقارالمعني و المعلومات الخاصة بالطالب.

        2.      نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

        3.      نسخة من رخصة البناء.

        4.      شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل  العقارات داخل المنطقة البلدية

        الوثائق المطلوبة

        في أجل أربعة أيام بداية من تاريخ إيداع الملف

        أجل الحصول على الخدمة

        مجلة الجباية المحلية الصادرة بقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -         إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

        -         دراسة الملف و إجراء معاينة ميدانية

        -         تغيير صبغة الأرض على المنظومة GRB مقابل استلام معلوم التسجيل

        إجراءات إنجاز الخدمة

        مصلحة الأداءات و الإستخلاصات

        المصلحة المسداة للخدمة

        فضاء المواطن

        مكان إيداع الملف 

        فضاء المواطن

        مكان الحصول على الخدمة

    • تغيير ملكية عقار

      • -       عند شراء عقار

        -       تبعا لأي وثيقة تغيير ملكية عقار

        شروط الانتفاع بالخدمة

        1.      مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص خاصة على العنوان الكامل للعقارالمعني و المعلومات الخاصة بالطالب.

        2.      نسخة من عقد الشراء.

        3.      نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

        4.      شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل  العقارات داخل المنطقة البلدية

        الوثائق المطلوبة

        في أجل أربعة أيام بداية من تاريخ إيداع الملف

        أجل الحصول على الخدمة

        مجلة الجباية المحلية الصادرة بقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997

        المراجع التشريعية

        و الترتيبية

        -         إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

        -         دراسة الملف و إعلام القابض كتابيا من طرف مصلحة الأداءات

        -         تغيير ملكية العقار في منظومة GRB

        إجراءات إنجاز الخدمة

        مصلحة الأداءات و الإستخلاصات

        المصلحة المسداة للخدمة

        فضاء المواطن

        مكان إيداع الملف 

        فضاء المواطن

        مكان الحصول على الخدمة

  • الأنشطة التجارية و الحرفية الخاضعة لأحكام كراسات الشروط