|
كراس
شروط يتعلق بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات
قرار من وزير الداخلية
والتنمية المحلية مؤرخ في 17 أوت 2004 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط
الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات.
إن
وزير الداخلية والتنمية المحلية ,
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر
بالقانون عدد 33 لسنة 1975 , وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته,
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4
فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119
لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والقانون الأساسي عدد 8 لسنة 2002
المؤرخ في 28 جانفي 2002 ,
وعلى الأمر عدد 1867 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004
المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية وخاصة الفصل 3 منه,
قرر ما يلي :
الفصل الأول : تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق
بهذا القرار والمتعلق بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات
الفصل 2 : تخضع المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة
التجارية أو الحرفية والمتواجدة في تاريخ نشر هذا القرار إلى أحكام
الكراس الملحق به باستثناء الأحكام المتعلقة بالشروط العمرانية.
وعلى مستغلي هذه المحلات تسوية وضعية محلاتهم وفق شروط
الكراس المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه ستة
أشهر من تاريخ نشره.
الفصل 3 : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 17 أوت 2004
كراس شروط يتعلق بضبط
الشروط العامة لصلوحية المحلات
العنـوان الأول
أحكــام عامــة
الفصل الأول :
يهدف هذا الكراس إلى تحديد الشروط العامة لصلوحية
المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية و التي لا
يخضع إستغلالها إلى شروط عمرانية وصحية تضبطها أحكام قانونية أو
ترتيبية أو كراسات شروط .
تتضمن الشروط العامة لصلوحية المحلات المبينة بهذا
الكراس أدنى الشروط العمرانية و الصحية الواجب توفرها في المحل قبل
الشروع في إستغلاله وذلك ضمانا لملاءمة النشاط مع محيطه العمراني و
البيئي وحفاظا على الصحة و الراحة العامتين .
الفصل الثاني :
يتعين على الراغب في ممارسة أحد الأنشطة المشار إليها
بالفصل المتقدم وقبل الشروع في إستغلال المحل المعد لذلك سحب هذا
الكراس والملحقات المتعلقة بالتراتيب الخصوصية الأخرى , التي يخضع لها
النشاط , من مقر الجماعة العمومية المحلية التي يوجد بدائرتها المحل.
العنوان الثاني
الشروط العمرانية و تهيئة المحلات
الفصل الثالث
:
يجب أن تكون المحلات المعدة للإستغلال و المنصوص عليها
بالفصل الأول من هذا الكراس مطابقة من حيث الصبغة و الموقع و التهيئة
للأمثلة الملحقة برخصة البناء ولما تضمنته التراتيب العمرانية المصاحبة
لأمثلة التهيئة و لكراسات شروط التقسيمات .
وفي حالة عدم وجود مثال للتهيئة العمرانية , يجب أن
تتواجد هذه المحلات في مواقع تأخذ بعين الإعتبار طبيعة النشاط و سلامة
وراحة المتساكنين والاجوار وتراعي مقتضيات التراتيب العامة للتعمير .
الفصل الرابع
: يجب أن يتلاءم المحل مع حاجيات النشاط المزمع ممارسته خاصة من
حيث المساحة و التجزئة و التهيئة .
الفصل الخامس
:
يجب أن لايقل علو سقف المحلات عن مترين وثمانين صنتمتر.
الفصل السادس :
يجب أن تكون أرضية المحلات من المواد الصلبة غير المنفذة للسوائل يتم
توجيه إنحدارها بصفة تسمح بسيلان مياه التنظيف نحو فوهة مجاري المياه
المؤدية إلى شبكة المياه المستعملة و التي تكون مجهزة بممص وحاجز مشبك
يمنع تسرب الحشرات و يسمح بحصر الأوساخ .
الفصل السابع :
يتعين تغليف جدران الأجزاء المخصصة للتحضير بالمحل
وجدران المركبات الصحية بالخزف أو بمادة سميكة غير منفذة للسوائل ,
ملساء وسهلة التنظيف و التطهير على علو لا يقل عن مترين .
الفصل الثامن
:
يتعين توفير مركب صحي يتضمن دورات مياه بالعدد الكافي وفضاء مستقل مجهز
ببابين بينهما فراغ يكون به حوض لغسل اليدين و إنارة كهربائية و مرآة
وصابون وسلة مهملات مع ضمان تهوئته الطبيعية أو الآلية الكافية له ,
على أن تفتح نوافذه على الخارج في حالة التهوئة الطبيعية .
وإذا تضمن النشاط تقديم خدمات للحرفاء على عين المكان ,
يتعين توفير مركبين صحيين يخصص أحدهما للنساء .
الفصل التاسع :
يجب توفير التهوئة الطبيعية أو الآلية الكافية بكامل
المحل بصفة تسمح بتجديد الهواء و تفادي الرطوبة .
الفصل العاشر :
يجب توفير الإضاءة و التنوير بصفة كافية بجميع اجزاء
المحل و ربطه بالشبكة العمومية للكهرباء.
العنـوان الثالـث
الشــروط الصحيــة
الفصل الحادي عشر:
يجب تجهيز المحلات المعدة لممارسة أنشطة تفرز بخارا أو دخانا بآلة
إمتصاص تسمح بشفط الإفرازات , تكون مرتبطة بمدخنة لا يقل إرتفاعها عن
ثلاثة أمتار يقع حسابها بداية من سطوح المباني الأكثر علوا و المتواجدة
في شعاع خمسة وعشرون مترا من المحل .
الفصل الثاني عشر
:
يجب ربط المحلات بشبكات التطهير العمومية , وفي حالة
عدم وجود هذه الشبكة يجب توفير نمط للتطهير مصادق عليه من طرف المصالح
الإدارية المختصة .
الفصل الثالث عشر
:
يجب ربط المحلات بالشبكة العمومية للمياه .
الفصل الرابع عشر :
يتعين على أصحاب المحلات توفير حاويات سميكة بالعدد
كافي ذات غطاء مخصصة لجمع الفضلات تحمل تعريفا لعنوان المحل و نشاطه
وتكون مطابقة للمواصفات الموضوعة من قبل الجامعة المحلية , ويجب تنظيف
هذه الحاويات وصيانتها بما يضمن عدم إنبعاث الروائح الكريهة منها و
تجمع الحشرات .
الفصل الخامس عشرة :
يجب على أصحاب المحلات إتخاذ كل الإجراءات الكفيلة
لتفاد تسرب الحشرات و القوارض داخل المحل , بتجهيز المنافذ بناموسيات ,
و إستعمال المبيدات المرخص فيها عند اللزوم .
الفصل السادس عشر
:
يجب تنظيف و تطهير المحل و المعدات والتجهيزات , عند إتساخها ووجوبا
عند نهاية حصة العمل اليومية , بمواد مطابقة للمواصفات ومرخص في
إستعمالها , حسب خصوصيات و حاجيات عملية التنظيف أو التطهير.
ويتعين وضع برنامج لصيانة و تعهد المحل و المعدات و
التجهيزات بما يضمن بقاءها في حالة جيدة , من إصلاح و تلبيس دهن و
تبييض و مقاومة الحشرات والقوارض ومراقبة حالة الشبكات .
ويتعين , بالنسبة إلى المحلات التي تستقبل العموم ,
تكليف عامل على الأقل يتولى خصيصا المحافظة بإستمرار على نظافة
المركبات الصحية .
الفصل السابع عشر :
يجب على العاملين بالمحلات أن يكونوا خالين من الأمراض
المعدية و القروح و أن يحافظوا على نظافة أجسامهم بإستمرار , كما يتعين
على مشغليهم أن يوفروا لهم أزياء عمل تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات
المهام المناطة بعهدتهم ومكان معد خصيصا لحفظ و تغيير ملابسهم ومجهز
بالعدد الكافي من الخزائن و المعالق .
العنوان الرابع
أحكام مختلفة
الفصل الثامن عشرة
:
إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها بهذا الكراس ,
تخضع المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية إلى
الشروط الصحية الخصوصية المتعلقة بالنشاط المزمع ممارسته و المنصوص
عليها بقرار الترتيب الصحية الصادر عن الجماعة المحلية المعنية .
الفصل
التاسع عشرة
:
بصرف النظر عن الشروط العامة و الخصوصية المشار إليها أعلاه , تخضع
المحلات للتراتيب الخاصة بكل جماعة محلية من حيث الخصوصيات المعمارية و
الجمالية للمنطقة و نوعية التجهيزات و المرافق و الخدمات المقدمة
للحرفاء .
الفصل العشرون
:
تترتب عن مخالفة شروط هذا الكراس تطبيق العقوبات المنصوص عليها
بالتشريع الجاري به العمل في ميدان التهيئة العمرانية و التراتيب
الصحية .
و يمكن للجماعة المحلية المعنية منح المخالف أجل أقصاه
ثلاثة أشهر لتسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا الكراس وذلك عند إرتكابه
لمخالفة قابلة للتسوية ولا تشكل خطرا على الصحة العامة.
|